أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : إِنَّ عِنْدِي غَزْلًا مَرْهُونًا ، فَأْتِ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ - وَكَانَ قَاضِيًا يَوْمَئِذٍ - فَاسْتَأْذِنْهُ لِي فِي بَيْعِهِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ ، فَأَذِنَ لَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الْقَاضِي يَنْظِرُ لِلْغَائِبِ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُخْشَى فَسَادُهُ
قَالَ سُفْيَانُ : إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَهُ ، وَإِلَّا بِيعَ عِنْدَ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ جَازَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْنًا فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ قَالَ : فَذَاكَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِالْعَدْلِ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ : أَنْتَ أَعْلَمُ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَبِيعَ ، فَبِعْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا رَهَنَكَ ثَوْبَيْنِ بِعَشْرَةٍ ، فَجَاءَ بِخَمْسَةٍ فَقَالَ : أَعْطِنِي نِصْفَ الرَّهْنِ قَالَ : لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَ لِجَمِيعِ الْحَقِّ