أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ قَالَ : وَسُئِلَا أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، أَوِ الْغُرَمَاءُ ؟ فَقَالَا : هُوَ أَحَقُّ بِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ : كَانَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ بِرَهْنٍ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : هُوَ رَهَنٌ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ هَلَكَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ قَالَ : هُوَ فِيهِ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا فَقَبَضَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ