أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ ، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ ، أَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِمَالِكَ فَهَذَا الرَّهْنُ لَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ مَعْمَرٌ : ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ رَبَّ الرَّهْنَ ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : رَهَنَ رَجُلُ دَارَهُ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ : إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَالِي إِلَى كَذَا وَكَذَا فَدَارُكَ لِي بِمَا أَطْلُبُكَ بِهِ ، فَلَمْ يَجِئْ يَوْمَئِذٍ وَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ أَخْطَأَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ ذَهَبَتْ دَارُهُ ، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَارَهُ ، وَخُذْ مَالَكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ ، يَرْهَنُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَالرَّهْنُ كَذَلِكَ قَالَ : لَيْسَ الرَّهْنُ يُبَاعُ الرَّهْنُ ، وَيُعْطِي حَقَّهُ وَيَرُدُّ الْفَضْلَ