عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَرَاءَ الصَّفِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ ، إِلَّا فِي الصَّفِّ فَإِنَّ فِيهَا فُرَجًا ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ الصَّفَّ مَدْحُوسًا لَا أَرَى فُرْجَةً أَقُومُ وَرَاءَهُمْ ؟ قَالَ : {{ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا }} ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ وَاللَّهِ أَنْ أَدْخُلَ فِيهِ
وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُقَالُ : إِذَا دُحِسَ الصَّفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَدْخَلٌ ، فَلْيَسْتَخْرِجْ رَجُلًا مِنَ ذَلِكَ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ تِلْكَ صَلَاةُ وَاحِدٍ لَيْسَ بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الصَّفَّ مُسْتَوِيًا قَالَ : يُؤَخِّرُ رَجُلًا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، وَحَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : يُعِيدُ ، وَحَمَّادٌ : لَا يُعِيدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ ، عَنْ بَعْضِهِمْ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَامَ حَذْوَ الْإِمَامِ لَمْ يُعِدْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُعِيدُ