أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، أَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ، وَالْآخَرُ أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالْمُلَامَسَةُ : أَنَّ يُمْسِكَ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ ، إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ : يَعْنِي يُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِثْلَ الِاضْطِبَاعِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِلَّا أَنَّ الِاضْطِبَاعَ بِجَمْعِ الثَّوْبِ تَحْتَ إِبْطِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، أَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : اللِّمَاسُ وَالنِّبَاذُ ، وَاللِّمَاسُ أَنْ يَلْمِسَ الثَّوْبَ ، وَالنِّبَاذُ أَنْ يُلْقِيَ الثَّوْبَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، كَذَا قَالَ ، وَالصَّوَابُ ، عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ - أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَالْمُنَابَذَةُ هُوَ أَنْ يَطْرَحَ الثَّوْبَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنَّ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ مِينَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ : فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلَامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ أَمَّا الْمُلَامَسَةُ : فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ نَشْرٍ ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يُنْبَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا ، قَالَ عَمْرُو : إِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا خَمَّرَ فَرْجَهُ فَلَا بَأْسَ ، وَأَمَّا اللِّبْسَةُ الْأُخْرَى ، فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ ، وَخَارِجَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْهِ يُبْرِزُ صَفْحَةَ شِقِّهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرٍو : وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ قَالَ : مَا رَأَيْتُهُمْ إِلَّا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ