أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ ، يَقُولُ لِمَعْمَرٍ : مَا كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ وَلَّاهُ آخَرَ وَرَبَحَ عَلَيْهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : كُلُّ إِخْوَانِنَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ يَكْرَهُونَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : كَرِهَهُ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ ، قُلْتُ : مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَحُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَرَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ عَمَلًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَشُرَيْحٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَحَمَّادٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنَّ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْغُلَامَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرِ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ رِبًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : هُوَ لِصَاحِبِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلِّ قَالَ : إِذَا بِشَيْءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : إِذَا أَكْرَى رَجُلًا قَوْمًا ، فَاكْتَرَى لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَى مِمَّا اكْتَرَى ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ فَحَلَّ بِهِمْ وَرَحَلَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا