أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي بَيْعِ الْخَلَاصِ إِذَا بَاعَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْدُ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْبَيْعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيَرُدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي رَأْسَ مَالِهِ ، وَمَنْ بَاعَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أُخِذَ بِالشَّرْوَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى فِي الْخَلَاصِ بِمِثْلِ قَوْلِ طَاوُسٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ وَابْنٌ ، لَهَا جَارِيَةً لِزَوْجِهَا ، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ لِلَّذِي ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَخَاصَمَ إِلَى عَلِيٍّ ، وَقَالَ : لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ قَالَ : قَدْ بَاعَ ابْنُكَ ، وَبَاعَتِ امْرَأَتُكَ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَرَى لِي حَقًّا فَأَعْطِنِي قَالَ : فَخُذْ جَارِيتَكَ وَابْنَهَا ، ثُمَّ سَجَنَ الْمَرْأَةَ وَابْنَهَا حَتَّى تَخَلَّصَتَا لَهُ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الزَّوْجُ سَلَّمَ الْبَيْعَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، قَضَى فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَبَاعَتِ امْرَأَةٌ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ ، فَجَاءَ فَقَالَ : دَارِي لَمْ أَبِعْ ، وَلَمْ أَهَبْ ، وَلَمْ آذَنْ ، فَرَدَّ إِيَاسُ الدَّارَ إِلَى زَوْجِهَا ، ثُمَّ سَجَنَهَا وَقَالَ : لَا تَخْرُجِي مِنَ السِّجْنِ حَتَّى تَأْتِيَ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّارِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : فَلَمَّا رَأَى الزَّوْجُ ذَلِكَ سَلَّمَ الْبَيْعَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْخَلَاصِ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ : هَذَا يَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَ رَجُلٌ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : عَلَيَّ خَلَاصِهِ ؟ قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ : نِعْمَ مَا قَالَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَلَا يَأْخُذُ بِالشَّرْوَى فِي الْخَلَاصِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ دَارًا فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي : أَبِيعُهَا مِنْكَ ثَمَانٍ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فَلَكَ مِثْلُ ذَرْعِهَا مِنْ دَارِي الْأُخْرَى قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَشَرْطُهُ مِثْلُ ذَرْعِهَا بَاطِلٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ