أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ فِي الْوَصِيِّ : لَا يُحَوَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ فَإِنَّهُ يُحَوَّلُ ، أَوْ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ