عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَأَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : إِذَا مَا سَلَّفْتَ رَجُلًا هَاهُنَا طَعَامًا فَأَعْطَاكَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى ، فَإِنْ كَانَ يَشْتَرِطُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَلَا بَأْسَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَسْتَلِفُ مِنَ التُّجَّارِ أَمْوَالًا ، ثُمَّ يَكْتُبُ لَهُمْ إِلَى الْعُمَّالِ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ أَبِي عُمَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَعْطَى زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ تَمْرًا أَوْ شَعِيرًا بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ لَهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيِّ : هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكِ مَكَانَهُ بِالْمَدِينَةِ ، وَآخُذَهُ لِرَقِيقِي هُنَالِكَ ؟ فَقَالَتْ : حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ ، فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ : كَيْفَ بِالضَّمَانِ ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : كَانَ أَبِي سَلَّفَ قَوْمًا طَعَامًا مِنْ أَرْضِهِ ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْجَنَدِ مِنْ أَرْضِهِمْ ، فَقَالَ : احْمِلُوهُ إِلَى الْجَنَدِ ، وَأَعْطَاهُمْ كِرَاءَ مَا بَيْنَ أَرْضِهِ ، وَالْجَنَدِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا خَمْسَمِائَةٍ فِرْقٍ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا بِأَرْضٍ مَعْلُومَةٍ ، ثُمَّ وَجَدَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى فَقَالَ : اكْتَلْ مِنِّي طَعَامَكَ هَاهُنَا ، وَأَنَا أَحْمِلُهُ لَكَ عَلَى دَوَابِّي إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ قَالَ : هُوَ مَكْرُوهٌ أَنْ يَحْمِلَهُ ، لِأَنَّهُ أَخَذَ طَعَامًا وَأَخَذَ الْكِرَاءَ فَضْلًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامًا بِجُدَّةَ فَحَمَلَهُ إِلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ قَالَ : أَعْطِنِي كِرَاءَهُ الَّذِي حَمَلْتُهُ بِهِ مِنْ جُدَّةَ قَالَ : لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ بِمَكَّةَ