أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَضْرِبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا ، حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِلَى رَحْلِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ : إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا ، أَوْ وَدْكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَإِذَا بَاعَهُ اكْتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلًا قَالَ : وَلَا يَصْلُحُ إِذَا اكْتَالَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَشْتَرِيَ فَضْلَهُ جُزَافًا ، وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا بَعْدَ أَنْ يَبْتَاعَهُ كَيْلًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَقْتَضُونَ التَّمْرَةَ وَسْقًا مِنْ بَنِي قَينُقَاعٍ ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : كَيْفَ تَبِيعُونَهُ ؟ قَالُوا : بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ قَالَ : لَا حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا عَلِمْتَ بِكَيلِهِ الطَّعَامَا ، فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ ، حَتَّى يَعْلَمَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا ، قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يَعْلَمَ صَاحِبَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي كَيْلًا ، فَاكْتَالَ بَعْضَهُ ثُمَّ قَالَ : بِعْنِي بَقِيَّتَهُ مُجَازَفَةً قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يُنَاقِضَهُ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ نَاقَضَهُ ، فَلْيَشْتَرِهِ جُزَافًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فِي رَجُلٍ يَكِيلُ فِي أَوْعِيتِهِ كَيْلًا مَعْلُومًا ، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي : قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ لَا أَبِيعُكَ إِلَّا جُزَافًا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا قَالَ سُفْيَانُ : هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَرِهَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا ، وَرَجُلٍ يَنْظِرُ إِلَيْهِ ، أَيَبِيعُهُ مِنْهُ جُزَافًا وَلَا يَكْتَالُهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلًا فَكِلْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : رَأَيْتُ رِجَالًا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ التَّمْرَ جُزَافَا ، إِذَا قَالَ : قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ لِي ذَلِكَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْنًا ، أَوْ غَيْرَهُ فِي ظَرْفٍ ، فَوَزَنَ وَقَالَ : الظَّرْفُ كَذَا وَكَذَا رَطْلًا ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : يَحُطُّ عَنْهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ كَمْ شَاءَ مَكَانَ الظَّرْفِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ يَشْتَرِي الْإِبِلَ بِأَحْمَالِهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا ؟ مَنْ يُرْبِحُنِي عُقُلَهَا ؟