أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا خَرِبَةٌ لَمْ تُقَسَّمْ ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ تِلْكَ الْخَرِبَةِ ، وَبَاعَ مَعَهَا خَرِبَةً لَهُ أُخْرَى بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ ، فَقَالَ : أَنَا آخُذُ نَصِيبَهُ مِنَ الْخَرِبَةِ قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيِّ : يَأْخُذُ الْبَيْعَ جَمِيعًا أَوْ يَتْرُكُهُ جَمِيعًا ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ : يَأْخُذُ نِصْفَ الْخَرِبَةِ الَّتِي بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بِالْقِيمَةِ وَيَتْرُكُ الْأُخْرَى إِنْ شَاءَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ ، وَسُفْيَانَ ، يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ ، فَقَالَ : أَنَا آخُذُهَا إِلَى أَجَلِهَا قَالَ : لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا بِالنَّقْدِ لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْأَوَّلِ قَالَ : وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : يُقَرُّ فِي يَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا ، فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ