أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَوْ أَنَسٍ - أَنَا أَشُكُّ - قَالَ : لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا : لَهُ شُفْعَةٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّ لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ ، وَالْأَعْرَابِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَالْمَجُوسِيِّ ، فَإِذَا عَلِمَ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَمْ يَطْلُبْهَا ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ، وَإِذَا مَكَثَ أَيَّامًا ، ثُمَّ طَلَبَهَا وَقَالَ : لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي شُفْعَةً ، فَهُوَ مُتَّهَمٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ وَقَالَ الْحَكَمُ : لَهُ الشُّفْعَةُ