أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ الْبَايِعُ : لَا أَعْطِيكَهُ حَتَّى تَقْضِيَنِي ، فَهَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ ، فَإِنْ قَالَ : خُذْ مَتَاعَكْ فَقَالَ : دَعْهُ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْبِضَهُ فَهَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ قَالَ مَعْمَرٌ : فَإِنْ سَكَتَا جَمِيعًا فَإنَّ حَمَّادًا ، وَابْنَ شُبْرُمَةَ ، وَغَيْرَهُ لَا يَرَونَهُ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فَيَقُولُ : خُذْهَا ، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ : دَعْهَا عِنْدَكَ فَيَمُوتُ قَالَ : إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، قَالَ سُفْيَانُ : وَأَمَّا أَصَحْابُنَا فَيَقُولُونَ : لَا ، حَتَّى يَقْبِضَهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيْعَانُ تَسْتَبْرِئُ فَهَلَكَتْ قَالَ : إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، عَنْ أَصْحَابِنَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ ، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعَ حَتَّى خَلَفَهُ آخَرٌ ، فَقَوَّمَ الثَّوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَقَوَّمَ الثَّوْبَ بِخَمْسَةٍ قَالَ : ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ ، ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ ، فَلَا يَكُونُ لَهُ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ