أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ سَلَّفَ فِي قِلَاصٍ لِأَجَلٍ فَنَهَاهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَرِهَ السَّلَفَ فِي الْحَيَوَانِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قِلَاصٍ ، كُلِّ قَلُوصٍ بِخَمْسِينَ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ جَاءَ يَتَقَاضَاهُ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ يَسْتَنْظِرُهُ لَهُ ، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخَذَ رَأْسَ مَالِهِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ طَارِقٍ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنَّمَا كَرِهَهُ عَبْدُ اللَّهِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مِنْ نِتَاجِ أَبِي فُلَانٍ ، وَمِنْ فَحْلِ أَبِي فُلَانٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عُمَرَ كَرِهَهُ قَالَ : وَكَانَ شُرَيْحٌ يَكْرَهُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ مَسْرُوقًا يَقُولُ : سَلَّفَ شُرَيْحٌ فِي عَبْدَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَصِيحَيْنِ مِنْ لُغَتِهُمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ بِالْعَبْدَيْنِ فَبَاعَهُمَا شُرَيْحٌ بِأَلْفٍ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ ، فَأَخَذَ الْأَلْفَ وَرَدَّ الْأَرْبَعَ مِائَةٍ عَلَى صَاحِبِ الْعَبْدَيْنِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعِيرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْتَمِسُوا لَهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ فَالْتَمَسُوا ، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، مَوْلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ بِكْرًا ، فَجَاءَتْهُ إِبْلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ : فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَهُ بِكْرًا ، فَقُلْتُ : لَمْ أَجِدْ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ : اقْضِهِ إِيَّاهُ فَإنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَقْضِيَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهَنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ السَّلْمِ فِي الْحَيَوَانِ ، فَقَالَ : كَرِهَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقُلْتُ : أَفَلَا تَنْهَى هَؤُلَاءِ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّكَ إِذَا ذَهَبْتَ تَنْشُرُ سِلْعَتَكَ عَلَى مَنْ لَا يُرِيدُهَا كَسَرَهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا ، وَلَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُوَرِهَا ، وَمِنَ الْأُمُورِ أُمُورٌ لَا يَكُنَّ يُخْفَيْنَ عَلَى أَحَدٍ : هُوَ أَنْ يَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئًا ، وَأَنْ يَبْتَاعَ الثَّمَرَةَ وَهِيَ مُعَصْفَرَةٌ لَمْ تَطِبْ ، وَأَنْ يُسْلِمَ فِي سِنٍّ