أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، كَرِهَا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ ، وَيَأْخُذَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَعْضَ سَلَفِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَهُ طَعَامًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا ، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ قَالَ : فَإِنْ أَرَادَ الْإِحْسَانَ إِلَيْهِ فَلْيَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمَ ، وَلْيَدَعْ لَهُ مَا بَقِيَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ سَوَاءً ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَالزُّهْرِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا ، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ ، وَيَقُولُ : هُوَ الْمَعْرُوفُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ ، فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ الْمَعْرُوفُ قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ : تَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَخٌ ، لِي إِلَى شُرَيْحٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمْنَا إِلَيْهِ سِلْمًا فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ الطَّعَامِ ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ بَعْضِ الطَّعَامِ ، وَبَعْضِ رَأْسِ مَالِكُمْ ، وَتُحْسِنُوا ؟ قَالَ : قُلْنَا : نَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا فَقَالَ : إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا الطَّعَامَ ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِكُمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا