أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ فَقَالَ : مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا ، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ ، وَالثَّلَاثِ سِنِينَ ، فَقَالَ : النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ سَلَّفَ بِثَمَرِهِ فَبِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الْوَرَقَ فِي الشَّيْءِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : وَدَدْتُ أَنَّ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ مِنِّي دِينَارًا بِطَعَامٍ ، وَيَأْتِينِي بِهِ مِنَ الشَّامِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ قَتَادَةَ فَقَالَ : رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ طَعَامٌ ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ : لَا أَدْرِي يَأْتِينِي بِهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ ، وَأَذِنَ فِيهِ فَلِمَ قَالَ اللَّهُ : {{ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى }}
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ سَلَّفَ فِي بُرٍّ حَدِيثٍ الْعَامَ فَمَطَلَهُ فِي الْعَامِ الْآخَرِ قَالَ : يُعْطِيهِ مِنْ حَدِيثٍ الْعَامَ الَّذِي مَطَلَهُ إِلَيْهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ إِلَى الْأَنْدَرِ ، وَالْعَصِيرِ ، وَالْعَطَاءِ أَنْ يُسَلَّفَ إِلَيْهِ ، وَلَكِنْ يُسَمِّي شَهْرًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، كَرِهَ أَنْ يُسَلِّفَ إِلَّا إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ سَلَفِ الْحِنْطَةِ ، وَالْكَرَابِيسِ ، وَالثِّيَابِ ، فَقَالَ : ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَالْحِنْطَةُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنَّمَا رُخِّصَ فِي التَّسْلِيفِ ؛ لِأَنَّ الْأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ لَا تَدْرِي أَيْكُونُ عَلَيْكَ أَمْ لَا ؟
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الرَّجُلِ ، وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرِ ، أَوْ بِأَقَلِّ مِنَ السِّعْرِ يَقُولُ : هُوَ لِي كَيْفَ مَا قَامَ مِنَ السِّعْرِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَبَيِّنْهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَفِي مَكَانٍ مَعْلُومٍ ، فَإِنْ سَمَّيْتَ الْأَجَلَ ، وَلَمْ تُسَمِّ الْمَكَانَ فَهُوَ مَرْدُودٌ حَتَّى تُسَمِّيَ حَيْثُ يُوَفِّيكَ الطَّعَامَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : السَّلَمُ كَمَا يَقُومُ مِنَ السِّعْرِ رِبًا ، وَلَكِنْ تُسَمِّي بِدَرَاهِمَكَ كَيْلًا مَعْلُومًا ، وَاسْتَكْثِرْ بِهَا مَا اسْتَطَعْتَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَنْزِلَ
قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا بَأْسَ بِالتَّسْلِيفِ ، إِذَا كَانَ كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
قَالَ : وَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ يَقُولُ : لَا يُسَلَّفُ إِلَّا مَنْ لَهُ حَرْثٌ ، أَوْ نَخْلٌ
قُلْتُ لِلثَّوْرِيِّ وَأَنَا بِمَكَّةَ : إِنِّي أُقِيمُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ ، وَأَحْتَاجُ إِلَى الْفَاكِهَةِ ، وَأَسْتَلِفُ الدِّرْهَمَ فِي الرُّمَّانِ ، وَالْقِثَّاءِ وَالْمَوزِ ، وَأَشْبَاهِهِ ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ : لَا تَفْعَلْ فَإِنَّهُ مُتَفَاوِتٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ : أَرْسَلَنِي ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزَاعِيِّ وَإِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ التَّسْلِيفِ ، فَقَالَا : كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَيَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ : قُلْتُ : لَهُمْ زَرْعٌ ؟ قَالَا : مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَبِهِ نَأْخُذُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الدِّيَاسَ ، وَالْعَطَاءَ ، وَالرِّزْقَ ، وَالْجَزَازَ ، وَالْحَصَادَ ، وَلَكِنْ لِيُسَمِّ شَهْرًا ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : الْجَزَازُ : يَعْنِي جُدَادُ النَّخْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ