عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ كَانَ أَبُوهُ قَدْ أَصَابَهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً ، فَنَكَحَتْ رَجُلًا فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً ، وَكَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَذَكَرَ لَيْثٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْجِبْنَا ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا ، فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ فَلَا يَتَزَوَّجُ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ : لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ