أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنِ افْتَرَى الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ ، فَلَا يُحَدُّ
قَالَ : وَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ ، فَقَدْ وَجَبَ
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءً ، يَقُولَانِ : لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ حَدٌّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ صَاحِبُ أَيْلَةَ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ ، فَكَتَبَ : بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ قَالَ : قَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ عِنْدِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحُدَّهُ ، فَقَالَ : إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ أَبِي اعْتَرَفْتُ ، فَمَا أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ : أَنْ حُدَّهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ : فِي الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ ، أَمَّا الِابْنُ ، فَلَا يُشَكُّ أَنَّهُ يُحَدُّ لِأَبِيهِ ، وَأَمَّا الْأَبُ ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الدَّرْأَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ سُفْيَانُ : فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي ، وَتَقْتُلُ وَلَدَهَا وَلَمْ تُحَصَّنْ قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ أَنِ اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ ابْنُهُ عَنْهُ قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهَا لِلْأَبِ خَاصَّةً ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : فَقَالَ أَنَّهَا لِلنَّاسِ عَامَّةً