عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ قَالَ : يُضْرِبُ الْحَدَّ صَاغِرًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يُسْأَلُ عَنْهَا ، فَإِنْ كَانَ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهَا حُدَّ قَاذِفُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : يُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، إِذَا نَفَى ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ نَسَبِهِ ، فَقَالَ : لَسْتَ لِأَبِيكَ ضُرِبَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ جُلِدَ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَمْ تَمُتْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ : فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي ، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَكِنْ يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الْأَمَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ : لَسْتَ لِأَبِيكَ لَمْ يُضْرَبْ لَأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْأُمِّ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : لَسْتَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَمْ يُضْرَبْ لَأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مُشْرِكٍ . وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ : يُضْرَبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَرَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ