أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أمَةٍ قَالَ : لَا حَدَّ ، وَلَا نَكَالَ وَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ نَكَحَتِ الْأَمَةُ حُرًّا ، فَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَمَةً ، أَوْ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ حُدَّ إِلَّا أَنْ يُعَاقِبَهُ السُّلْطَانُ إِلَّا أَنْ يَرَى ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ قَالَ : يُعَزَّرُ