عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، جَلَدَ الْحَدَّ رَجُلًا فِي أُمِّ رَجُلٍ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَذَفَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَةِ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : لَتَأْتِيَنَّ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ رَايَةٍ ، وَإِلَّا جَلَدْتُكَ ، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ ، فَجَلَدَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لِلْبَغِيِّ : ذَاتُ الرَّايَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ يَجْلِدُونَ مَنْ دَعَا أُمَّ رَجُلٍ زَانِيَةً ، وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ ، حَتَّى أُمِّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَمْ يَكُنْ سَمِعَ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَا نَرَى أَنْ تَحُدَّ مُسْلِمًا فِي كَافِرٍ ، فَتَرَكَ الْحَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ ، أَنَّ مَخْرَمَةَ بْنَ نَوْفَلٍ ، افْتَرَى عَلَى أُمِّ رَجُلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : أَنَا صَنَعْتُ بِأُمِّكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَلَغَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا يَعُدْ لَهَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ قَالَ : يُنَكَّلَ ، وَلَا يُحَدُّ ، وَقَالَ : إِنِ افْتَرَى عَلَى مُشْرِكٍ ، فَعُقُوبَةٌ ، وَلَا حَدٌّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ رَجُلًا عَيَّرَ رَجُلًا بِفَاحِشَةٍ عَمِلَتْهَا أُمُّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ