عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَّهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا ، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ : أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا ، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا . فَقَالَ عَلِيٌّ : كَانَ يُقَالُ : لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ . قَالَ : وَقَالَ مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْحَسَنُ : عَلَيْهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ . لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُ الْمُغِيرَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً ، فَأَمْسَكْنَهَا ، فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا ، وَقَالَتْ لِزَوْجِهَا : زَنَتْ ، فَحَلَفَ لَيَرْفَعَنَّ شَأْنَهَا فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ : كَذَبَتْ ، فَأخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ ، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ : قُلِ : فِيهَا . فَقَالَ : بَلْ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ : لَتَقُولَنَّ . قَالَ : تُجْلَدُ أوَّلَ ذَلِكَ بِمَا اقْتَرَفَ عَلَيْهَا ، وَعَلَى النِّسْوَةِ مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا ، سِوَى الْعَقْلِ بَيْنَهُنَّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ . قَالَ : وَمَا طَحَنَتِ الْإِبِلُ حِينَئِذٍ فَقَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَوِ افْتَضَّتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهَا غَرِمَتْ صَدَاقَهَا كَصَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا . فَقَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ