عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : فِي الْأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ : إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمِنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبَا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : إِذَا افْتَضَّ الْعَبْدُ الْأَمَةَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَاقٌ قَالَ شُعْبَةُ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : عَلَيْهِ الصَّدَاقُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارِيَةٌ ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا فَدَعَا جَارِيَتَهُ ، فَجَاءَتْ جَارِيَةُ صَاحِبِهِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ قَالَ : أَرَى أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ أَهْوَنُ الْحَدَّيْنِ ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ ، حِينَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَيُسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ ، وَتُجْلَدُ الْجَارِيَةُ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، حِينَ قَرَّتْ لَهُ