عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ - قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ عَمْرٍو يَزْعُمُ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ - كَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَبْدُهُ بِالزِّنَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَهُ : هَلْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ حَدَّ اللَّهِ ، وَإِنْ قَالَ : لَا ، فَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ حَرَامٌ ، فَإِنْ عَادَ فَاحْدُدْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : ذَكَرُوا الزِّنَا بِالشَّامِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : زَنَيْتُ . قِيلَ : مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَوَ حَرَّمَهُ اللَّهُ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ . فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ : إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلِّمُوهُ ، وَإِنْ عَادَ فَحُدُّوهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، حَدَّثَهُ قَالَ : تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ ، وَأَعْتَقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ ، وَكَانَتْ لَهُ نُوبِيَّةٌ قَدْ صَلَّتْ وَصَامَتْ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لَمْ تَفْقَهْ ، فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا حَبَلُهَا ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا ، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَزِعًا فَحَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَأَنْتَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ ، فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَ : حَبِلْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ مِنْ مَرْغُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَإِذَا هِيَ تَسْتَهِلًّ بِذَلِكَ لَا تَكْتُمُهُ ، فَصَادَفَ عِنْدَهُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ : أَشِيرُوا عَلَيَّ ، وَكَانَ عُثْمَانُ جَالِسًا ، فَاضْطَجَعَ فَقَالَ عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ : قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، فَقَالَ : أَشِرْ عَلَيَّ ، يَا عُثْمَانُ . فَقَالَ : قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ . قَالَ : أَشِرْ عَلَيَّ أَنْتَ . قَالَ عُثْمَانُ : أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ ، وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ ، فَأَمَرَ بِهَا فَجُلِدَتْ مِائَةً ، ثُمَّ غَرَّبَهَا ، ثُمَّ قَالَ : صَدَقَتْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَاطِبٍ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : إِنَّ الْعَتَاقَةَ أَدْرَكَتْ هَذِهِ ، وَقَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً ، وَقَدْ أُحْصِنَتْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَنْتَ الرَّجُلُ ، لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ فَدَعَاهَا عُمَرُ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، مِنْ مَرْغُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ مَرْغُوشٍ ، وَهِيَ حِينَئِذٍ تَذْكُرُ ذَلِكَ لَا تَرَى بِهِ بَأْسًا ، فَقَالَ عُمَرُ : لِعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُثْمَانَ وَهُمْ عِنْدَهُ جُلُوسٌ : أَشِيرُوا عَلَيَّ ، قَالَ عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ : نَرَى أَنْ تَرْجُمَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ ، لِعُثْمَانَ : أَشِرْ عَلَيَّ قَالَ : قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ . قَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَشَرْتَ عَلَيَّ بِرَأْيِكَ قَالَ : فَإِنِّي لَا أَرَى الْحَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ ، وَأُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لَا تَرَى بِهِ بَأْسًا ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ فَضَرَبَهَا عُمَرُ مِائَةً ، وَغَرَّبَهَا عَامًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ : وَلَا قَوْدَ ، وَلَا قِصَاصَ ، وَلَا جِرَاحَ ، وَلَا قَتْلَ ، وَلَا حَدَّ ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَا عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : زَنَتْ مَوْلَاةٌ لَهُ يُقَالُ لَهَا : مَرْكُوشٌ ، فَجَاءَتْ تَسْتَهِلُّ بِالزِّنَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا عُمَرُ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَقَالَا : تُحَدُّ فَسَأَلَ عَنْهَا عُثْمَانَ ، فَقَالَ : أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُ ، وَإِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ فَوَافَقَ عُمَرُ فَضَرَبَهَا ، وَلَمْ يَرْجُمْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ حَرْقُوصٍ قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي زَنَى بِجَارِيَتِي ؟ فَقَالَ : صَدَقَتْ هِيَ ، وَمَا لَهَا حِلٌّ لِي . قَالَ : اذْهَبْ وَلَا تَعُدْ ، كَأَنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ بِالْجَهَالَةِ