عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ إِلَى عَصًا خَالِصًا عَلَى الْأَرْضِ ذِرَاعٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَوَرَائِي ثَلَاثُونَ رَجُلًا ، فَالصَّفُّ طَالِعٌ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا ، أَيَكْفِينِي وَإِيَّاهُمْ مِمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَأَجَازَ أَمَامَهُمْ وَوَرَائِي ؟ قَالَ : يَقْطَعُ صَلَاتَهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ بِالْعَنْزَةِ ، فَغَرَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ ، فَصَلَّى إِلَيْهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، يَمُرُّ وَرَاءَهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَأَخْبَرَنِي عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : فَصَلَّى بِنَا إِلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي صُفُوفًا خَلْفَ عُمَرَ ، فَصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَإِنَّ الظَّعَائِنَ لَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : إِنْ كَانَ عُمَرُ رُبَّمَا يَرْكِزُ الْعَنزَةَ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا ، وَالظَّعَائِنُ يَمْرُرْنَ أَمَامَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ وَرَاءَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَبِهِ آخُذُ ، وَهُوَ الْأَمرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ، الْحَسَنَ يَقُولُ : صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِأَصْحَابِهِ وَقَدْ رَكَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ رُمْحًا ، فَمَرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَلْبٌ أَوْ حِمَارٌ ، فَانْصَرَفَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتِي ، وَلَكِنَّهُ قَطَعَ صَلَاتَكُمْ فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوِ الْحَسَنِ أَوْ كِلَيْهِمَا قَالَ : إِذَا مَرَّ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، وَلَا يَقْطَعُ مَا وَرَاءَهُمْ مِنَ الصُّفُوفِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِالنَّاسِ فِي سَفَرٍ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ ، فَمَرَّتْ حَمِيرٌ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ ، فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا : أَرَادَ أَنْ يَصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ، إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْغَدَاةَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَالَ : أَزِيدُكُمْ قَالَ : فَلَحِقْتُ الْحَكَمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَوَقَفَ حَتَّى تَلَاحَقَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : إِنِّي أَعَدْتُ بِكُمُ الصَّلَاةَ مِنْ أَجْلِ الْحُمُرِ الَّتِي مَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ، فَضَرَبْتُمُونِي مَثَلًا لِابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحْسِنَ تَسْيِيرَكُمْ ، وَأَنْ يُحْسِنَ بَلَاغَكُمْ ، وَأَنْ يَنْصُرَكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ ، وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قَالَ : فَمَضَوْا فَلَمْ يَرَوْا فِي وُجُوهِهِمْ ذَلِكَ إِلَّا مَا يُسَرُّونَ بِهِ ، فَلَمَّا فَرَغُوا مَاتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ مَرَّتْ بَهْمَةٌ أَوْ عَنَاقٌ لِيُجِيزَ أَمَامَهُ ، فَجَعَلَ يَدنُو مِنَ السَّارِيَةِ ، وَيَدْنُو ، حَتَّى سَبَقَهَا ، فَأَلْصَقَ بَطْنَهُ بِالسَّارِيَةِ ، فَمَرَّتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَلَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَبِهِ نَأْخُذُ