أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضَرِمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةٌ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ فَلَمْ يُقِرَّا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ فَلَمْ يُقِرَّا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ حَتَّى فَرَغَ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلَزْمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ فَقَالَ : الْوَلَدُ لَكُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ تَلِدُ قَالَ : إِنِ ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ أُلْحِقَ بِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ الْآخَرُ أُلْحِقَ بِهِ ، وَإِنْ شَكَّا فِيهِ فَهُوَ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدًا : فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ ، وَاقْتَدَى فِي ذَلِكَ بِبَصَرِ الْقَافَةِ وَأَلْحَقَهُ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : رَأَى عُمَرُ وَالْقَافَةُ جَمِيعًا شَبَهَهُ فِيهِمَا وَشَبَهَهُمَا فِيهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ بَيْنَكُمَا تَرِثَانِهِ وَيَرِثُكُمَا . قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : نَعَمْ هُوَ لِلْآخَرِ مِنْهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَمَّا دَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ فَرَأَوْا شَبَهَهُ فِيهِمَا وَرَأَى عُمَرُ مِثْلَ مَا رَأَتِ الْقَافَةُ قَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الْكَلْبَةَ تُلْقَحُ ، لِأَكْلُبٍ فَيَكُونُ كُلُّ جَرْوٍ لِأَبِيهِ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ مَائَيْنِ يَجْتَمِعَانِ فِي وَلَدٍ وَاحِدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَحَمَلَتْ فَنَفَسَتْ غُلَامًا فَأبْصَرَ الْقَافَةَ شَبَهَهُ فِيهِمَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : هَذَا أَمْرٌ لَا أَقْضِي فِيهِ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ : اجْعَلْ نَفْسَكَ حَيْثُ شِئْتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فِي وَلَدٍ ادَّعَاهُ دِهْقَانُ وَرَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا لِلْعَرَبِي أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مَنْ هَذَا الْعِلْجِ ، أَوْ كَمَا قَالَ : وَلَكِنَّ لَيْسَ بِابْنِكَ فَخَلِّ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ ابْنُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : يُدْعَى لِوَلَدِهَا الْقَافَةَ ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ قَدْ أَخَذُوا بِنَظَرِ الْقَافَةِ فِي مِثْلِ هَذَا