عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا . قَالَ مَعْمَرٌ : فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ : تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَوَّمُ وَلَدُهَا لِأَنَّهُ وَلَدٌ لِأَبِيهِ وَهُوَ حُرٌّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَرَجُلَانِ مَعَهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ فَقَالُوا : يُجْلَدُ مِائَةً ، إِلَّا سَوْطًا ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَابْنِ سَبْرَةَ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : وَلْيُحَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَدْنَى ، وَإِنْ كَانَ وَلَدَهَا فَلْيُدْعَ لَهُ الْقَافَةُ قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَهُ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَيْضًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَطْرَيْنِ ، فَأَصَابَاهَا كِلَاهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ أَنْ سَلْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : اكْتُبُوا إِلَيْهِ وَأَبَى هُوَ أَنْ يَكْتُبَ أَنْ تَدْعُوا الْقَافَةَ فَأَلْحَقُوهُ بِشَبَهِهَا ، وَلْيُجْلَدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَطْرَ الْعَذَابِ ، فَإِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُمَا الرَّجْمُ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ، ثُمَّ لِيَبِعْ كُلٌّ شَطْرَ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يُلْحَقْ بِهِ مِنَ الَّذِي لُحِقَ بِهِ ، وَلْيُقَارِبْهُ فِيهِ فَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ امْرَأَةً تُوفِّيتْ بِالشَّامِ فَتَرَكَتْ جَارِيَةً بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ شُرَكَاءٍ ، فَأَصَابَهَا زَوْجُهَا ، وَكَانَ لَهُ الرُّبُعُ ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ ابْنُ بَحْدَلٍ قَاضٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : ارْجِمُوهُ . ثُمَّ نَمَا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ غَنَمٍ ، فَقَالَ : اجْلِدُوهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِرَجْمِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي لَهُ فِيهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي جَارِيَةٍ تَدَاوَلَهَا تُجَّارٌ قَالَا : يُدْعَى الْقَافَةُ فَيُلْحِقُوا بِالشَّبِهِ ، وَتَكُونُ أُمُّهُ أَمَةً وَيُنَكَّلُونَ عَنْ مِثْلِ هَذَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا ، ثُمَّ يُغَرَّمُ لِصَاحِبِهِ الثَّمَنَ . وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَيَقُولُونَ : تُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ ، وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَتَلِدُ ، عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ بِجَهَالَتِهِ ، وَيُضْمَنُ لِصَاحِبِهِ نَصِيبُهُ وَنِصْفُ ثَمَنِ وَلَدِهِ قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ مَنْ أَخَوَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا ، فَوَلَدَتْ قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَيُضْمَنُ لِأَخِيهِ قِيمَةُ نَصِيبِهِ مِنَ الْجَارِيَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ فِي وَلَدِهَا لِأَنَّهُ يُعْتَقُ حِينَ يَمْلِكُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ أَبِي السَّرِيَّةِ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَاءٍ قَالَ : هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ . قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : لَا جَلْدَ وَلَا رَجْمَ وَلَكِنْ تَعْزِيرٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَطَأُ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا ، إِنْ شَاءَ بَاعَ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ ، فَأَصَابَهَا : فَجَلَدَهُ عُمَرُ مِائَةَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطًا