عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كَانَ مَنْ مَضَى يَجْعَلُونَ مُؤَخِّرَةَ الرَّحْلِ إِذَا صَلُّوا ، قُلْتُ : وَكَمْ بَلَغَكَ ؟ قَالَ : قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ قَالَ : ذِرَاعٌ قَالَ : وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يُفْتِي بَقَوْلِ عَطَاءٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، لَا يُصَلِّي إِلَّا إِلَى السُّتْرَةِ قَالَ : وَكَانَ قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ رَحْلِهِ ذِرَاعٌ قَالَ : يُصَلِّي ، وَكَانَ رُبَّمَا اعْتَرَضَ بَعِيرَهُ فِيُصَلِّي إِلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَجْعَلُ رَحْلَهُ فِي السَّفَرِ ، فِيجْعَلُ مُؤَخِّرَتَهُ ثُلُثَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ، أَوْ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فِيَجْعَلُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فِيُصَلِّي إِلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَدْرُ مَا يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا كَانَ يُصَلِّي ؟ قَالَ : مِثْلُ مُؤَخَّرِ الرَّحْلِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَلَا يَضُرُّكَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ عَلَيْكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ الْحِجَارَةَ فِي الْمَسْجِدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَى هَذِهِ الْأَمْيَالِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ مِنَ الْحِجَارَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : لِمَ كَرِهْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : شَبَّهْتُهَا بِالْأَنْصَابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ : أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ ، وَرَاحِلَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ كَانَ يَخْرُجُ بِالْعَنَزَةِ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، لِأَنْ يُرْكِزَهَا ، فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى : أَنَّهُ رَأَى سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يُنِيخُ بَعِيرَهُ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتْ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنَزَةٌ يَوْمَ الْعِيدِ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا ، وَإِذَا سَافَرَ حُمِلَتْ مَعَهُ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى بَعِيرٍ ، ثُمَّ أَخَذَ شَعْرَةً مِنْ ذُرْوَةِ سَنَامِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ هَذِهِ الشَّعَرَاتِ إِلَّا الْخُمُسُ ، ثُمَّ هُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصُبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخْطُطْ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا ، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَتْ تُحْمَلُ الْحَرْبَةُ مَعَهُ لِأَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، رُفِعَ الْحَدِيثُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا يَضُرُّكَ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ سُتْرَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ أَدَقَّ مِنَ الشَّعْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِذَا كَانَ قَدْرُ آخِرَةِ الرَّحْلِ - أَوْ قَالَ : مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ - وَإِنْ كَانَ قَدْرَ الشَّعْرَةِ أَجْزَأَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيِّ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فِي جِلَّةِ السَّوْطِ يَعْنِي السُّتْرَةَ
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي مِنَ الدَّوَابِّ ؟ قَالَ : مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ بَيْنَ يَدَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ : مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ أَوْ عَصًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ - أَوْ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا يَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي ؟ قَالَ : مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ، وَالْحَجَرُ يُجْزِئُ ذَلِكَ ، وَالسَّهْمُ تَغْرِزُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَصَا يَعْرِضُهَا أَوْ إِلَى قَصَبَةٍ أَوْ إِلَى سَوْطٍ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا قَالَ الثَّوْرِيُّ : الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، إِذَا كُنْتَ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، وَكَانَ مَعَكَ شَيْءٌ تُرْكِزُهُ فَارْكِزْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ شَيْءٌ فَلْتَخْطُطْ خَطًّا بَيْنَ يَدَيْكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، سُئِلَ عَنِ الْقَصَبَةِ ، وَالْقَصَبُ ، يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ : يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ ذِرَاعًا وَشِبْرًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مَعِيَ عَصًا ذِرَاعٌ قَطُّ ، مِنْهَا فِي الْأَرْضِ قَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ ، خَالِصُهَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَدْنَى مِنْ ذِرَاعٍ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَكُونَ خَالِصُهَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ذِرَاعٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ : قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ، وَإِنْ يَكُ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مَا يَسْتُرُكَ أَطْيَبُ لِنَفْسِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي إِلَى قُلُنْسُوَتَهِ جَعَلَهَا سِتْرًا لَهُ