عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شَهِيدَيْنِ وَهُوَ غَائِبٌ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَدِمَ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا ، وَقَالَ : الشَّاهِدَانِ شَهِدْنَا لَقَدْ طَلَّقَهَا قَالَا : يُحَدُّ مِائَةً ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِذَا هُوَ جَحَدَ فَقَالَ : وَاللَّهِ ، لَقَدْ شَهِدَ هَذَانِ عَلَيَّ بِبَاطِلٍ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا رُجِمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ ، وَيَكُونُ عَلَيْهَا الصَّدَاقُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : إِنْ شِئْتُمْ شَهَدْتُمْ أَنَّهُ زَانٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ : يُنَكَّلُ الَّذِي أَفْتَاهُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَيُغَرَّمُ الصَّدَاقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ ، وَلَا عُقُوبَةٌ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَغَيْرُهُ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ