عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنْ أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا افْتَضَّ بِكْرًا حُدَّ ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فِي مَالِهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْأَكْبَرَيْنِ إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبَيِرَةً ، أَوْ أَصَابَ كَبِيرٌ صَغِيرَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ حَدٌّ