أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : غُلَامٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُنْزِلَ ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ ، أَيُرْجَمُ ؟ قَالَ : مَا أَرَى أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يُنْزِلَ إِذَا أَصَابَهَا قُلْتُ : شَهِدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهِا يُرِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : يُنَكَّلَانِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَقُولُ أَنَا : لَا يُحَدَّانِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا عَلَى الزِّنَا ، وَلَكِنْ يُنَكَّلَانِ نَكَالًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَمَّادٍ فِي جَارِيَةِ بَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ ، ثُمَّ أَتَتِ الْفَاحِشَةَ ، قَالَا : إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَإِلَّا فَلَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصِّبْيَانِ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمُوا أَوْ تَحِيضَ الْجَوَارِي ، وَمَنْ قَذَفَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ ، فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَفَاهُمْ ، إِذَا قَفَاهُمْ خَاصَّةً لَا يَذْكُرُ آبَاءَهُمْ ، وَلَا يَذْكُرُ أُمَّهَاتِهِمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ أُخِذَ بِأَقْصَاهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ قَالَ : ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ ، فَلَمْ يُنْبِتْ قَالَ : لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ بِالشَّعْرِ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ أُتِيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ فَنَظَرُوا ، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَلَمْ يُقْطَعُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الصَّغِيرِ يُصِيبُ ، وَلَا يُنْزِلُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَلَا عَلَيْهَا حَتَّى يَحْتَلِمَ