عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : ثَيِّبٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعًا أَوْ يُكَبِّرَ قَالَ : يُنَكَّلُ بِهِمَا . قَالَ : غَيْرُ حَدٍّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ : ذَكَرَ أَمْرَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّتِي قَضَى فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ . وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ، يُحَدِّثُ ، عَنِ امْرَأَةٍ بِالْيَمَنِ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا ، فَكَتَبَ فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَكَتَبَ أَنِ احْبِسْهَا سَنَةً ، ثُمَّ سَلْهَا بَعْدَ كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مِرَارٍ فَارْجُمْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ أَوْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ تِسْعَةِ شُهُورٍ ، ثُمَّ نَكَلَتْ بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ، فَتُرِكَتْ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّ اعْتِرَافَهَا الْأَوَّلَ كَانَ عِنْدَهُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ ، ثُمَّ يُنْكِرُ قَالَ : لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا أَنْكَرَ بَعْدَ اعْتَرَافِهِ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا ، ثُمَّ نُكِّلَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ وَلَا شَيْءٌ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَزَعَ قَالَ : حَسِبَهُ قُلْتُ : لِمَ لَا يَكُونُ مِثْلَ الزِّنَا حَتَّى يَشْهَدَ مَرَّتَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ قَالَ : لَيْسَ مِثْلَهُ . قِيلَ فِي ذَلِكَ : وَلِمَ يُقَلْ فِي هَذَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ ، فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ