أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُصَيْنٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمَرْأَةِ رَجْمًا شَهِدَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ ، وَزَوْجُهَا الرَّابِعُ بِالزِّنَا ، وَيَقُولُ : يُلَاعِنُهَا . قَالَ : وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : مَا أُرَاهَا إِلَّا تُرْجَمُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ : يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا ، وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ . قَالَ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : تُرْجَمُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ . قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يُضْرَبُونَ حَتَّى يَجِيءَ مَعَهُمْ رَابِعٌ غَيْرُ الزَّوْجِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ ، قَالَا : يُجْلَدُونَ ، وَلَا يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ فَشَهِدَا قَالَ : يُجْلَدَانِ ، وَيُحَدُّ مَعَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ أَعْقَبَ شَهَادَةً خَالَفَ الْحَقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لَاعَنَ ، ثُمَّ جَاءَ بِشُهَدَاءَ