عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ ، وَلَا رَجْمٌ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، ثُمَّ زَنَتْ ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ ، وَلَا تُنْفَى . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : تُجْلَدُ وَتُنْفَى ، وَلَا تُرْجَمُ
الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا ، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : عَلَى الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ الْجَلْدُ تَزَوَّجُوا ، أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا . وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : إِنَّ الْإِحْصَانَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَزَوِّجِ يَكُونُ عَلَى الْعِفَّةِ