عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الظُّهْرِ حَتَّى كَانَتِ الْعَصْرُ ، وَهُوَ إِمَامُ قَوْمٍ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ ، وَهُوَ يَقُولُهَا الظُّهْرَ وَهُمُ الْعَصْرَ قَالَ : يُجْزِئُهُ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَعْتَمِدُ ، وَيُعِيدُونَ الْعَصْرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : لَا تَكُونُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لِشَتَّى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ : أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ انْتَهَى إِلَى أَهْلِ حِمْصٍ ، وَهُمْ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الْمَغْرِبُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى ، فَاعْتَدَّ بثَلَاثِ الْمَغْرِبِ وَجَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : يُعِيدُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصَّلَاةَ الَّتِي يَدْعُونَهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ فِيَؤُمُّهُمْ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَيْضًا ، فَهِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ ، وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ طَاوُسًا قَالَ : إِنْ صَلَّيْتَ فِي بَيْتِكَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فِيهَا فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ فِي الْمَغْرِبِ فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ إِلَى قِيَامِ رَمَضَانَ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ صَلَّى مَعَهُمْ ، وَاعْتَدَّ الْمَكْتُوبَةَ
قَالَ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : لَا تَكُونُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لِشَتَّى