عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُحْصَنُ فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ قَالَ : لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُصِيبَهَا فِي الْإِسْلَامِ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : يُرْجَمُ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : لَيْسَ إِحْصَانُهُ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَغْشَاهَا فِي الْإِسْلَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَدَخَلَ بِامْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ زَنَى قَالَ : يُرْجَمُ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا . وَقَالَ قَتَادَةُ : يُرْجَمُ