عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ قَالَ : لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ . قَالَ قَتَادَةُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : يَصُومُ شَهْرَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، فَيُعْتِقُ رَقَبَةً . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَصُومُ شَهْرَيْنِ ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يَعْتِقَ جَازَ ، وَأَنْ يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ . قَالَ سُفْيَانُ : لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ شَهْرَيْنِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ ، أَوْ يُؤْلِي ، قَالُ : يَقَعُ عَلَيْهِ