عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ : بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ . قَالَ : بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ، وَأَيُّهُمَا بِيعَ فَهُوَ طَلَاقُهَا ، فَإِذَا نَكَحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : اشْتَرَى شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ جَارِيَةً ، فَأَهْدَاهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالْبٍ - أَحْسَبُهُ قَالَ : فَدَعَاهَا عَلِيٌّ - فَقَالَتْ : إِنِّي مَشْغُولَةٌ . فَقَالَ : مَا شَغَلَكِ ؟ قَالَتْ : إِنَّ لِي زَوْجًا . قَالَ : فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي شَيْءٍ مَشْغُولٍ ، فَرُدَّهَا عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ شَرَاحِيلَ بْنَ مُرَّةَ ، بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بِجَارِيَةٍ ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ : أَفَارِغَةٌ أَنْتِ ، أَمْ مَشْغُولَةٌ ؟ فَقَالَتْ : بَلْ مَشْغُولَةٌ - لَهَا زَوْجٌ - فَرَدَّهَا ، فَاشْتَرَى شَرَاحِيلُ بُضْعَهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَبِلَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، قَالَ لِزَوْجِهَا : لَكَ كَذَا وَكَذَا وَطَلِّقْهَا . قَالَ : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَهْدَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ : كَانَا يَكْرَهَانِ الْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ ، وَإِنْ بِيعَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ سُبِيَتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، أَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : أَمَا تَرَوْنَ قَوْلَ الْفَرَزْدَقِ : وَذَاتُ خَلِيلٍ