عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي الْحُرَّةِ يُطَلَّقَهَا الْعَبْدُ حَامِلَا : النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ . قَالَ : وَهِيَ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي : أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ ، فَلَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلَا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ