عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ : كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ؟ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى اثْنَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : يَنكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سَأَلَ النَّاسَ : كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : اثْنَتَيْنِ ، فَصَمَتَ عُمَرُ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ وَأَحَبَّهُ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : قَالَ : قَالَ لَهُ عُمَرُ : وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَنْكَحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ . قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا