عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا صَفِيَّةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، اسْتَبَرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ هَمْدَانَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، فَقَالَ : إِنَّ عِندَنَا رَجُلًا يَقُولُ : مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ . فَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ : حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَدَّبَ الْأَمَةَ ، فَأَحْسَنَ أَدَّبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا آمَنَ بِكِتَابِهِ ، ثُمَّ آمَنَ بِكِتَابِنَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : خُذْهَا ، أعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، إِنْ كَانَ لَيُرْتَحَلُ فِيمَا هُوَ أَهَوْنُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالْحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا ، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ : عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ ، وَرَجُلٌ أَعَتَقَّ سُرِّيَّتَهُ ، ثُمَّ نَكَحَهَا ، وَمُسْلِمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ : لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْتِقَهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا ، وَلَا يَرُونَ بَأَسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ذَلِكَ حَسَنٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَا بَأَسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ ، فَيَتَزَوَّجَهَا ، وَيَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَعْتَقَهَا ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَ كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ ، وَيَقُلْنَ لَمْ يُزَوِّجْكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . فَقَالَ : أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ ، أَلَمْ أَعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَومِكِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا . وَهُوَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا . فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : عِتْقُهَا صَدَاقُهَا . وَفي قَوْلِ مَنْ قَالَ : لَا يَكُونُ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، مِثْلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكَبِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ : يُمْهِرُهَا سِوَى عِتْقِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ نَكَحَهَا ، فَلُيْسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ