عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا ، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً ، فَقَالَ : يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ ، وَحَقُّهُمْ عَلَى الَّذِي غَرَّهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا لَا تَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَقْدَمَتْ وَقَدَ طَعَنَ لَهَا فِي رِقِّهِ ، فَلَا خِيَرَةَ لَهَا بَعْدُ . وَقَالَ عَمْرٌو : لَهَا الْخِيَارُ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ اسْتَيْقَنَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَكَحَ حُرَّةً ، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ : تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا بِغُرُورِهِ إِيَّاهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قِلَاصٍ ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : عَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، زَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ ، وَسَاقَ إِلَيْهَا مَالَا لِسَيِّدِهِ قَالَ : مَا وَجَدَ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ لِلْعَبْدِ فَهُوَ لَهَا . وَأَقُولُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ : مَالِي وَمَالُ عَبْدِي سَوَاءٌ ، يَأْخُذُهُ مِنْهَا ، وَيَكُونُ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ فُقَهَائِهِمْ : لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَا أَصْدَقَهَا غُلَامُهُ ، يَأْخُذُهُ مِنْهَا عَجِلَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، كَانَ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى رَاعٍ فَغَرَّ حُرَّةً ، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَى ، وَأَصْدَقَهَا خَمْسَ ذَوْدٍ مِنْ إِبِلِ أَبِي مُوسَى ، فَأَعْطَاهَا عُثْمَانُ بَعِيرَيْنِ ، وَرَدَّ إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ . وَكَانَتْ مَوْلَاةً لِأَبِي جَعْدَةَ ، فَأَخْبَرَتْ أَنَّ غُلَامَ أَبِي مُوسَى أَفْلَحَ