عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، فَاشْتَرَى بَعْضَهَا قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا ، وَإِنْ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَتُقَوَّمُ لِشُرَكَائِهِ . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لَمْ تُقَمْ مِنْهُ إِلَّا قُرْبًا ، وَتَكُونُ عَلَى حَالِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : مَا هِيَ امْرَأَتَهُ ، هِيَ جَارِيَتُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَأَلتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا ، أَوِ الْحُرَّةُ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ قَالَ : إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا ، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ