عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ : لَا بَأَسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَيُعْتِقَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحَهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ ، فَابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا قَالَ : لَيْسَتْ بِامْرَأَةٍ ، يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا ، وَصَدَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَلَكَهَا ، فَمَحَا الرِّقَّ وَالنِّكَاحَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ : يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا ، وَيُصْدِقُهَا ، فَإِنَّ النِّكَاحَ الْأَوَّلَ قَدِ انْقَطَعَ