حديث رقم: 12595

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ لَا تَخْتَارُ حَتَّى يُصِيبَهَا زَوْجُهَا . قَالَا : لَا خِيَارَ لَهَا . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ ، وَعَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ

حديث رقم: 12596

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَصَابَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا

حديث رقم: 12597

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ - يُقَالُ لَهَا : زَبْرَاءُ - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَعُتِقَتْ . قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي مُخْبِرَتُكِ بِخَبَرٍ ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا : إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ حَتَّى يَمَسَّكِ زَوْجُكِ ، فَإِذَا مَسَّكَ فَلَيْسَ لَكِ . قَالَتْ : قُلْتُ : فَهُوَ الطَّلَاقُ ، فَهُوَ الطَّلَاقُ ، فَهُوَ الطَّلَاقُ . وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، فَذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ زَبْرَاءَ *

حديث رقم: 12598

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا ، فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ فَأَصَابَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

حديث رقم: 12599

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، ثُمَّ أَصَابَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا

حديث رقم: 12600

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : إِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ عَرَفَتْ ، فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ أَصَابَهَا وَلَمْ تَعْرِفْ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا عَلِمتْ ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ حَتَّى يَشْهَدَ الْعُدُولُ عَلَى أَنْ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ

حديث رقم: 12601

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِنْ أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ ، فَبَادَرَ إِلَيْهَا فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ ، وَلَوْ وَلَيْتَ لَضَرَبْتُهُ ضَرْبًا أُولِمُ مِنْهُ كَتِفَيْهِ

حديث رقم: 12602

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا

حديث رقم: 12603

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتْ - يَعْنِي وَزَوْجُهَا - وَهِيَ فِي مَجْلِسٍ ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، فَلَمْ تَخَتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَّى تَقُومَ فَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ، اسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ خُيِّرَتْ . قَالَ سُفْيَانُ : وَيَقُولُ نَاسٌ : إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ أَبَدًا حَتَّى يَقِفَهَا الْإِمَامُ فَيُخَيِّرَهَا بَلَغَنِي هَذَا عَنْهُ

حديث رقم: 12604

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنْ أُعْتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، أَوْ لَمْ تَخْتَرْ حَتَّى عُتِقَ زَوْجُهَا ، أَوْ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَمُوتَ تَوَارَثَا