عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ جَعَلَ بِيَدِهِ لِيُطَلِّقَهَا . فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : بِئْسَ مَا صَنَعَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَنْكَحْتَ أَمَتَكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْتَزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَنْتَزِعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَرْضِهِ . قُلْتُ : أَبَى إِلَّا صَدَاقَهُ قَالَ : هُوَ لَهُ كُلُّهُ ، فَإِنْ أَبَى فَانْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ ، وَمِنْ حُرٍّ إِنْ أَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : لَا تَنْزِعْهَا مِنَ الْحُرِّ ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُ الصَّدَاقَ ، وَلَا تَسْتَخْدِمْهَا ، وَلَا تَبِعْهَا ، وَلَا تَنْتَزِعْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَنتَزِعُهَا سَيِّدُهَا ضِرَارًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ