أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَقُولُ : طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ فَرَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالْأَمَةُ لِغَيْرِهِ طَلَّقَ لِلسَّيِّدِ إِنْ شَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ كَانَ يَقُولُ : لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ لَكَ فَارْجِعْهَا فَأَبَى
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، أَنَّ الْعَبْدَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَا تَرْجِعُ إِلَيْهَا ، وَإِنْ ضُرِبَ رَأْسُكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ : سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، إِنْ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُجِزْهُ سَيِّدُهُ إِنْ شَاءَ أَبُو الشَّعْثَاءِ يَقُولُ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ : إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ : طَلَاقُهُ بِيَدِ سَيِّدِهِ . قَالَ سَعِيدٌ : كَذَبَ جَابِرٌ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ الَّذِي يَطَؤُ الْمَرْأَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ : سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً ، هَلْ يَسَعُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالْكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ . وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : طَلَاقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ . قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ