عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَالَ : هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ . وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَعْتَدُّ حَيْضَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَعْتَدُّ حَيْضَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ ، عَنْ رَاشَدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَعْتَدُّ حَيْضَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ : تَعْتَدُّ حَيْضَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا قَالَ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا ، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ : فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلَا مِنَ الزَّوْجِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَالَ : هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ . قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ