عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عِدَّةُ الْأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ ؟ قَالَ : حَيْضَةٌ . وَقَالَ عَمْرٌو : حَيْضَةٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً ، فَوَلَدَتْ ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْقَافَةَ ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحِدِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيَتَربَّصْ بِهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : اسْتَبْرأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ عِدَّةَ الْأَمَةِ تُبَاعُ حَيْضَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَالَ : تَسْتَبْرَِأُ بِحَيْضَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ قَالَ : تَسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي ، مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَقَدْ حَاضَتْ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي بَاعَهَا ، وَيَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي ابْتَاعَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى . وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُنَادِيًا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ : لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ ، وَلَا حَائِلٍ حَتَّى تَحِيضَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاوُسَ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنْ لَا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْأَمَةِ تُشْتَرَى وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْحَيْضَةُ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : لَا تُجْزِئُهَا حَتَّى تَسْتَبْرِأ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى