حديث رقم: 12447

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا قَالَ : لَا يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا ، لَأَنَّهُ مَالُهُ ، وَلَا يَكُونُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْعَبْدِ شَيْئًا . قَالَ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ ، وَلَا يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا ، وَلَكِنَّهُ لَوْ أَنْكَحَ جَارِيَتَهُ بِكْرًا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَ لِسَيِّدِهَا الصَّدَاقُ

حديث رقم: 12448

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَا يُعْطِي أَهْلَهَا مَهْرَهَا فَلِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالصَّدَاقُ لِلَّذِي بَاعَهَا

حديث رقم: 12449

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُؤَخَّرٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَالَ : الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ ، لَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَ وَقَعَ ، وَهُوَ لَهُ

حديث رقم: 12450

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ قَالَ : الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى